الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 344 لسنة 2019 باعتبار مشروع نزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، بالرقم التعريفى (1209049)، الكائنة بالقطعة ضمن (51) "جرون رواك أهالى" بحوض داير الناحية نمرة (11) بزمام قرية دنديط - مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net